العلامة الحلي

63

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنها نجسة لنمائها ( 1 ) . ولو جز من حيوان - لا يؤكل لحمه - حي فطاهر عندنا ، خلافا له ( 2 ) ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا . ولو نتف منه حيا فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية ( 3 ) . الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملا بالأصل . وقال الشافعي : نجسان ، لأن التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان ( 5 ) . الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني ، وإلا فلا ، وقال الشافعي : إنها نجسة ( 6 ) ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ( 7 ) .

--> ( 1 ) المجموع 1 : 231 - 232 و 236 ، شرح العناية 1 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 78 . ( 2 ) المجموع 1 : 241 - 242 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 . ( 3 ) المجموع 1 : 241 - 242 . ( 4 ) المجموع 1 : 245 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 . ( 5 ) المجموع 1 : 245 ، اللباب 3 : 230 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 . ( 6 ) المجموع 1 : 244 . ( 7 ) المجموع 1 : 245 .